عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣
في وعاء الجهل بالواقع والستار عليه ان الأول لم يؤخذ الجهل والشك في لسان دليله والثاني قد أخذ ذلك في لسان دليله كما في قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر أو كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام أو لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر إلى غير ذلك من الأصول العملية.
(قوله المعتبرة شرعا أو عقلا... إلخ) فالأمارة المعتبرة شرعا هي كالبينة وخبر الثقة ولو في خصوص الأحكام وهكذا ظواهر الكلام واما الأمارة المعتبرة عقلا فهي كالعلم بل الظن على الانسداد والحكومة وسنؤشر إليهما عن قريب فانتظر.
(قوله وان كان خارجا من مسائل الفن... إلخ) وجه خروجه عنها ان الميزان في كون المسألة أصولية على ما عرفت في صدر الكتاب ان تكون هي مما يستنبط به الحكم الشرعي كمسألة حجية خبر الواحد ونحوها وما للقطع من الأحكام ليس من هذا القبيل قطعا كما ستعرف.
(قوله وكان أشبه بمسائل الكلام... إلخ) وجه الشباهة ان من علم الكلام مباحث الإلهيات ومن مسائلها البحث عن أفعاله تعالى فكأن البحث عن حجية القطع عقلا وعدم إمكان جعل الحجية له شرعا ولا النهي عن اتباعه كذلك أو البحث عن القطع المخطئ وانه إذا وافقه القاطع فهل على المولى ان يثيبه على الانقياد أو إذا خالفه القاطع فهل للمولى ان يعاقبه على التجري هو يشبه البحث عن أفعاله جل وعلا مثل انه تعالى لا يفعل القبيح أو لا يخل بالواجب أو لا يفعل لغير فائدة ونحو ذلك.
(قوله فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم... إلخ) وكأن وجه عدول المصنف عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من التعبير بالمكلف حيث قال لدى التقسيم (ما لفظه) فاعلم ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن... إلخ (انه قد يقال) ان
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « هوية الكتاب 1 هوية الكتاب 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»