عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥
بسبب القطع بكونه خمرا وان لم يحدث فيه القبح والحرمة الموجودين في الخمر الواقعي ليكون شربه معصية من المعاصي الشرعية ولكن يحدث فيه عنوان التجري وهو عنوان قبيح عقلا (وهكذا إذا قطع) بكونه دواء نافعا فلا يحدث فيه الحسن والوجوب الموجودين في الدواء النافع ليكون شربه واجبا من الواجبات الشرعية ولكن يحدث فيه عنوان الانقياد وهو عنوان حسن عقلا (وعليه) فلا مانع عن الالتزام بكون الثواب والعقاب على نفس الفعل المتجري به أو المنقاد به لكن لا بعنوانه الأولى بل بعنوانه الثانوي الطاري عليه بسبب القطع بحرمته أو بوجوبه وهو عنوان التجري أو الانقياد الموجبين لاستحقاق العقاب والثواب عقلا.
(قوله هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا... إلخ) هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه على عدم كون العقاب والثواب على الفعل المتجري به أو المنقاد به (وحاصله) ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا فان هذا العنوان غير ملتفت إليه غالبا فان من يشرب الماء باعتقاد انه خمر يقصده ويشربه بعنوانه الأولى الاستقلالي أي بعنوان انه خمر لا بعنوانه الطاري الآلي أي بعنوان انه مقطوع الخمرية فإذا لم يكن هذا العنوان اختياريا ملتفتا إليه غالبا فلا يعقل أن يكون هو من جهات الحسن أو القبح عقلا ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا.
(وفيه) ان العنوان الطاري كعنوان إنجاء المؤمن أو الإلقاء في المهلكة ونحو هما إذا كان غير ملتفت إليه وان لم يعقل ان يكون من جهات الحسن أو القبح الصدوري فان الحسن أو القبح الصدوري كما تقدم في بحث الاجتماع في الأمر العاشر تابع لما علم من الجهات فالجهة المجهولة مما لا تعقل ان تجعل صدور الفعل حسنا مقربا أو قبيحا مبعدا ما لم يعلم بها وان كان الحسن والقبح الواقعيان غير مربوطين بالجهل والعلم وهكذا لا يعقل ان يكون العنوان الغير الملتفت إليه من
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»