عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦
في تنجزه على القاطع وبالنسبة إلى وجوب الصدقة موضوعيا فما لم يتحقق القطع بوجوب صلاة الجمعة لم يجب الصدقة لا ثبوتا ولا إثباتا (ثم ان) القطع المأخوذ موضوعا (تارة) يكون تمام الموضوع (وأخرى) يكون جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع الذي تعلق به القطع وتظهر الثمرة فيما إذا انكشف الخلاف كما إذا ظهر في المثال انه لم تكن صلاة الجمعة واجبة أصلا فان كان القطع تمام الموضوع لوجوب الصدقة فالصدقة كانت واجبة واقعا لتحقق موضوعها وهر القطع بوجوب صلاة الجمعة وان كان جزء الموضوع فالصدقة لم تكن واجبة واقعا لعدم تحقق جزئه الآخر وهو وجوب صلاة الجمعة (ولك ان تقول) كما عبر المصنف ان المأخوذ موضوعا (تارة) يكون مطلق القطع ولو كان مخطئا (وأخرى) يكون خصوص المصيب منه فإذا انكشف عدم وجوب صلاة الجمعة في المثال المذكور فعلى الأول لم يكشف عن عدم وجوب الصدقة على الثاني يكشف عن عدم وجوبها بلا شبهة (وعلى كل حال) ان كلا من القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزء الموضوع (تارة) يكون مأخوذا بما هو طريق وكاشف عن الواقع (وأخرى) بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة للقاطع أو للمقطوع به أي الواقع الذي تعلق به القطع (فهذه أربعة) أقسام للقطع الموضوعي وبانضمام الطريقي إليها تصير خمسة وهذه الأقسام كلها وبأجمعها تجري في الظن أيضا بلا كلام كما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه (فقال ما لفظه) ثم ان الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا... إلخ.
(قوله وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده... إلخ) ففي مثل قوله إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم قد أخذ القطع موضوعا لوجوب الصدقة وهو حكم يخالف الحكم الذي تعلق به القطع أعني وجوب
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»