عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢
(وبالجملة) ان للخصم ان يستند في عدم استحقاق المتجري العقاب مطلقا سواء كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية إلى عدم مخالفته أصلا ولو عن غير عمد وفي خصوص الشبهات الموضوعية له ان يستند إلى ذلك ووجه آخر وهو عدم صدور فعل اختياري منه.
(قوله فيحتاج إلى إثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية... إلخ) تفريع على بطلان ما استدل به من الدليل العقلي والمعنى هكذا أي ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب مع بطلان الدليل وفساده في حد ذاته فيحتاج المستدل إلى إثبات ان المخالفة الاعتقادية أي التجري هي سبب كالواقعية الاختيارية وهي المعصية كما عرفته منا بما لا مزيد عليه حيث استشهدنا له بمراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان.
(قوله ثم لا يذهب عليك انه ليس في المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم... إلخ) (المتوهم) هو صاحب الفصول وتفصيله (انه قال) في الفصل الأخير من الاجتهاد والتقليد ما هذا لفظه واما إذا اعتقد التحريم فلا يبعد استحقاق العقوبة بفعله وان كان بطريق غير معتبر نظرا إلى حصول التجري بفعله الا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فإنه لا يبعد عدم ترتب العقاب على فعله مطلقا أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فان قبح التجري ليس عندنا ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب انه ذلك الكافر فتجري ولم يقدم على قتله فإنه لا يستحق الذم على هذا التجري عقلا عند من انكشف له الواقع وان كان معذورا لو فعل وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي نبي فتجري ولم
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»