عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨
والشجاعة والجود والحياة ونحو ذلك من الصفات إذ كل هذه صفة من الصفات الحقيقية وهو باطل قطعا (بل المراد) من تقسيم القطع الموضوعي إلى القطع المأخوذ بما هو كاشف أو بما هو صفة خاصة ان القطع قد يؤخذ موضوعا بما هو كاشف من الكواشف وطريق من الطرق إلى الواقع وقد يؤخذ بما هو كاشف خاص قد بلغ كاشفيته إلى أقصى مرتبة الشدة والقوة بحيث لم يبق معها احتمال الخلاف أصلا حتى قيل له العلم واليقين فجهة الكشف في كلا القسمين ملحوظة مرعية غير انه قد يلحظ مطلق الكاشفية والطريقية وقد يلحظ خصوص الكاشفية البالغة حدا خاصا وقدرا مخصوصا فتأمل جيدا.
(قوله أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها... إلخ) مثل ما إذا اعتبر القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص خاص أو في مورد خاص موضوعا لحكم من الأحكام الشرعية.
في قيام الأمارات والأصول مقام القطع في الجملة (قوله ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم... إلخ) (لا ريب) في ان الطرق والأمارات الظنية كالبينة وخبر الثقة والإجماع المنقول ونحو ذلك إذا قام الدليل على حجيتها واعتبارها قامت مقام القطع الطريقي المحض بلا كلام فكما ان القطع يكون منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطاء وموضوعا لحكم العقل بوجوب متابعته والمشي على وفقه فكذلك الطريق الظني الغير المفيد للعلم بعد ان صار حجة معتبرا من قبل الشرع كان منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطأ وموضوعا لحكم العقل بوجوب المتابعة والجري على طبقه غير ان القطع بذاته كان منجزا وعذرا وموردا لاستقلال العقل بوجوب المتابعة والطريق الظني
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»