عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧
فتنزيل حياة الولد يتوقف على تنزيل القطع بها ليكون الجزء الآخر محرزا ولو تنزيلا وتنزيل القطع بها يتوقف على تنزيل نفس حياة الولد (وهذا هو الدور) الذي قد أشار إليه في الكتاب بقوله فان دلالته على تنزيل المؤدي يتوقف على تنزيل القطع بالملازمة ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدي... إلخ (وفيه) ان الجواب المذكور بطوله انما يتم إذا لم يكن ما قامت عليه الأمارة وأريد تنزيله حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي كما في المثال الأخير إن قطعت بحياة ولدك فتصدق عنه بدرهم فإنه لا حكم ولا موضوع ذو حكم وأما إذا كان ما قامت عليه الأمارة وأريد تنزيله حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي كما لو قال إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة أو بوجود الحمر في بيتك فتصدق بدرهم وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة أو على وجود الخمر في بيتك وأريد تنزيل ما قامت عليه الأمارة منزلة الواقع فلا يلزم هذا المحذور أصلا حيث ينزل المؤدي وهو وجوب صلاة الجمعة أو وجود الخمر في بيتك الذي قامت عليه الأمارة منزلة الواقع بلحاظ نفسه أو بلحاظ ماله من الأثر الشرعي المترتب عليه وهو حرمة الخمر فينزل بالملازمة القطع بوجوب صلاة الجمعة أو بوجود الخمر في بيتك منزلة القطع بالواقع فيترتب عليه ما رتب على القطع بالواقع من وجوب التصدق بدرهم فتأمل وتدبر جيدا فان المقام دقيق بل هو أدق ما في الكفاية على التحقيق.
(قوله في التنزيل منزلة الواقع والقطع... إلخ) أي في تنزيل مؤدي الأمارة أو المستصحب منزلة الواقع وتنزيل القطع بهما منزلة القطع بالواقع.
(قوله وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة إلى آخره) أي وانما كان تنزيل القطع بالمستصحب أو بالمؤدى فيما كان للقطع دخل في
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»