عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريته محمد وعترته الأطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومعادي أوليائهم وموالي أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين (أما بعد) فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامه وإتمام بقية الأجزاء كما وفقني للجزء الأول والثاني انه سميع قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه.
في تقسيم حال المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي (قوله المقصد السادس في بيان الأمارات... إلخ) والمقصد السابع كما سيأتي في الأصول العملية والفرق بين الأمارات والأصول العملية ان ماله جهة كشف وحكاية عن الواقع هو أمارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة ولو في الأحكام خاصة والبينة مطلقا ولو في الموضوعات أم لم تكن معتبرة كخبر الفاسق أو المجهول ونحوهما وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع أصلا بل كان مجرد وظيفة للجاهل في ظرف الشك والحيرة كقاعدتي الطهارة والحل وأصالة البراءة ونحوها أو كانت له جهة كشف وحكاية ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة كما ادعى ذلك في الاستصحاب والتجاوز والفراغ ونحوهما فهو أصل عملي (ولك ان تقول) إن الفرق بين الأمارات والأصول العملية بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « هوية الكتاب 1 هوية الكتاب 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»