وأما كون الموضوع على حذو السالبة المحصلة الصادقة مع عدم الموضوع فغير معقول، للزوم جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم، فهل يمكن أن يقال: (إن المرأة ترى الدم إلى خمسين إذا لم تكن من قريش) بنحو السلب التحصيلي الصادق مع سلب الموضوع، فيرجع إلى أن المرأة التي لم توجد ترى الدم؟ فلا بد من فرض وجود الموضوع، فيكون الحكم متعلقا بالمرأة الموجودة إذا لم تكن من قريش، و هذا إن لم يرجع إلى التقييد بهذا السلب يكون قسما ثالثا.
فالاعتبارات التي يمكن أن تؤخذ في موضوع العام المخصص لا تخلو عن العدم النعتي العدولي، أو السالبة المحمول، أو السلب التحصيلي، مع اعتبار وجود الموضوع لو لم يرجع إلى التقييد والنعت. التحقيق في المقام:
إذا عرفت ذلك فالتحقيق: جريان الأصل وإحراز مصداق العام فيما إذا كان الفرد موجودا متصفا بعنوان العام أو بغير عنوان الخاص سابقا، كما لو كان فرد من العلماء عادلا، فشك في بقاء عدالته، كما يجري ويحرز فيما إذا علم بوجود العالم متصفا بعدم الفسق وشك في بقاء علمه، فيقال: إن زيدا كان عالما غير فاسق، فشك في بقاء علمه، فيستصحب عنوان العام المخصص، ويحرز الموضوع.
نعم لو كان زيد غير فاسق، وشك في بقاء عدمه النعتي، ولكن لم يكن