الخامسة: في اعتبارات موضوع العام المخصص:
قد عرفت فيما تقدم أن الخاص سوأ كان بنحو الاستثناء، أو الانفصال يكشف عن تضييق ما هو موضوع العام، وتقييده بحسب الإرادة الجدية.
ولا يمكن تعلق الحكم الفعلي الجدي بوجوب إكرام كل عالم بلا قيد، مع كونه مخصصا بعدم إكرام الفساق منهم، لا لأجل التضاد بين الحكمين، حتى يقال: إنه مرفوع بتكثر الموضوع في ذاتهما، بل لأجل أن المولى الملتفت إلى موضوع حكمه لا تتعلق إرادته الجدية بالحكم عليه إلا بعد تحقق المقتضي وعدم المانع. فإذا رأي أن في إكرام العلماء العدول مصلحة لا غيرهم فلا تتعلق إرادته إلا بإكرامهم، أو رأي أن في إكرام عدو لهم مصلحة بلا مفسدة، وفي إكرام فساقهم مصلحة مع مفسدة راجحة، تتعلق إرادته بإكرام عدولهم، أو ما عدا فساقهم.
وليس باب التخصيص كباب التزاحم، حتى يقال: إن المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه.
فحينئذ نقول: إن موضوع العام بعد التخصيص بحسب الحكم الفعلي الجدي يمكن أن يكون متقيدا بنحو العدم النعتي على حذو العدول، مثل:
(العلماء الغير الفساق) و (المرأة الغير القرشية)، ويمكن أن يكون بنحو العدم النعتي على حذو الموجبة السالبة المحمول، مثل: (العلماء الذين لا يكونون فساقا)، أو (المرأة التي لا تتصف بأنها قرشية، أو لا تكون قرشية).