بقاء الحيوان في الدار وإثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
فقد اتضح مما ذكرنا: عدم جريان استصحاب الاعدام الأزلية في أمثال المقام مطلقا.
التنبيه الرابع في التمسك بالعام لكشف حال الفرد قد عرفت عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فلا مجال للتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف، فضلا عن دعوى كشف حال الفرد والحكم بصحته مطلقا، ضرورة أن العموم قد خص بمثل: (لا نذر إلا في طاعة الله) (1) أو قيد به، فلا بد من إحراز الموضوع للحكم بالوجوب، والعام غير كفيل به، فضلا عن كفالته لكشف الصحة وكونه طاعة لله، أو لكشف إطلاق الماء مع الشك فيه.
هذا، وقد أيد المحقق الخراساني (2) تلك الدعوى بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات (3) والصوم في السفر إذا تعلق بهما النذر (4)، و أضاف شيخنا