تتميم: في الاتيان بالموقت خارج الوقت:
لا دلالة للامر بالموقت على وجوب الاتيان في خارج الوقت، كما أن الامر كذلك في سائر التقييدات، لان كل أمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، فبعد خروج الوقت لا داعوية للامر، لان الدعوة إلى الموقت بعد خروج الوقت محال، لامتناع إتيانه، وإلى غير الموقت كذلك، لعدم كونه متعلقا له، ودعوة الامر إلى الطبيعة في ضمن المقيد لا توجب دعوته إليها مطلقا ولو مع [لخلو عن] القيد.
وأما التفصيل الذي أفاده المحقق الخراساني - من أن التوقيت إذا كان بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، يؤخذ بإطلاقه، ويتقيد بمقدار المتيقن (1) - فخروج عن محط البحث، فإن محطه هو دلالة الموقت بعد كونه موقتا.
ثم إنه لو شككنا بعد الوقت في وجوب الطبيعة، فلا مجال للاستصحاب، لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وذلك لان العناوين الكلية كلها مختلف [بعضها] مع الاخر - مطلقها ومقيدها، ومقيدها مع مقيد آخر أو مجرد عنه - فالرقبة عنوان، والرقبة المؤمنة عنوان آخر، والصلاة الموقتة غير نفس الصلاة وغير الصلاة الغير الموقتة، فالقضية المتيقنة هي وجوب الصلاة الموقتة، و المشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت،