أصولهم وكتبهم.
فإذن تكون أحكامه تعالى قوانين مدونة في الكتاب والسنة والعمومات والمطلقات التي فيها في معرض التخصيص والتقييد، حسب ديدن العقلا في وضع القوانين السياسية والمدنية، وما هذا حاله ليس بناء العقلا على التمسك [فيه] بالأصول بمجرد العثور على العمومات والمطلقات من غير فحص، لان كونهما في معرض المعارضات يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجد، ولا يكون العام حجة إلا بعد جريان هذا الأصل العقلائي، وإلا فبمجرد ظهور الكلام وإجراء أصالة الحقيقة والظهور لا تتم الحجية، فأصالة التطابق من متمماتها لدى العقلا.
وقد ظهر مما ذكرنا أمور:
منها: أن المناط في الفحص ليس العلم الاجمالي، بل مع عدم العلم - أيضا - يجب الفحص.
ومنها: أن الفحص هاهنا - أيضا - عن متمم الحجة، لا عن مزاحمها، فكما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري إلا بعد الفحص، لتحقق التبليغ من قبل الشارع وعلماء الأمة بالجمع في الكتب، ولا عذر للعبد في ترك الفحص، كذلك الاحتجاج بالعمومات والمطلقات و العمل بها لا يجوز إلا بعد الفحص، فيكون ذلك مقدمة لاجراء الأصل العقلائي، وبه تتم الحجة.
إن قلت: ما ذكرت غير صحيح، لما ذكرت في باب التعادل