البحث هو الأول، ولا مانع من تعلق الامر بعنوان القراءة أو الصلاة مع القراءة، وتعلق النهي بإجهارها في الصلاة، فإنهما عنوانان غير مأخوذ أحدهما في الاخر، وإضافة الاجهار إلى القراءة من قبيل زيادة الحد على المحدود، واتحادهما خارجا غير مضر، كما مر في باب الاجتماع.
ولا يخفى أن المراد بالوصف اللازم ليس بوجه لا تكون مندوحة في البين، ضرورة امتناع تعلق الامر بشي والنهي بلازمه الغير المنفك عنه، بل المراد منه كلزوم الجهر للقراءة، حيث لا يمكن سلبه عنها مع بقائها، وإن أمكن إيجادها في ضمن صنف آخر.
ومما ذكرنا ظهر حال الوصف الغير اللازم.
وأما الشرط: كما لو تعلق الامر بالصلاة متسترا، وتعلق النهي بالتستر في الصلاة بوجه خاص أو شي خاص، لا النهي عن التستر فيها مطلقا، فإنه ممتنع مع الامر بها متسترا، وكيف كان، فلا يلزم من النهي عن التستر الخاص مبغوضية الصلاة، ومبغوضية التستر بنحو خاص لا تنافي محبوبية الصلاة متسترا، فإن التقيد بالتستر المأخوذ فيها أمر عقلي ليس كالاجزاء، فيمكن أن يتقرب بالصلاة مع التستر بستر منهي عنه، ولا يلزم اجتماع المبغوض والمحبوب.
هذا كله بحسب حكم العقل دون الاستظهار من الأدلة، فلا مضايقة في دلالتها على الفساد أحيانا.