العقلا - أي العقد المتوقع ترتب المسبب عليه - فلا يرد عليهما هذا الاشكال، ولو سلم تعلق النهي بإيجاد الملكية، فلا محالة يكون إيجادها مقدورا، كما اعترف به المستشكل.
فمقدوريته كاشفة عن صحة المعاملة، لا عن صحة الايجاد، حتى يقال: إنه لا يتصف بها، فالحق معهما إذا أحرز أن النهي تكليفي لا إرشادي، وإلا فظهوره في الفساد لا ينبغي أن ينكر.
هذا إذا لم نقل بأن النهي إذا تعلق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدل على الفساد في نظر العقلا، وإلا فيصير نظير الارشاد إلى الفساد. تدبر.
وأما العبادات: فكلامهما فيها خال عن التحصيل على أي تقدير:
أما على قول الأعمي، فواضح.
وأما على الصحيحي فهو - أيضا - كذلك، لان الصحيحي لم يكن قائلا بالصحيح حتى من قبل الشرائط الآتية من قبل الامر على ما قيل (1).
وأما لو قلنا بالصحة الفعلية، فلان العبادة تتقوم بالامر أو الملاك، وشي منهما لا يتعقل مع النهي: أما الامر فواضح، لان العنوان واحد، [وأما الملاك] فلا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوضا ومحبوبا وذا صلاح وفساد، فلا يجتمع النهي مع الصحة الفعلية مطلقا.