مع التصرف في مال الغير في الوجود الخارجي دون وعاء تعلق التكليف، فحينئذ إن قلنا بأن قيد (المندوحة) لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي، فلا محيص عن قول أبي هاشم، وإلا فعن قول صاحب الفصول.
ثم إن بعض الأعاظم (2) اختار ما نسب إلى الشيخ الأعظم (2): من وجوب الخروج وعدم الحرمة لا خطابا ولا عقابا، وبنى المسألة على دخول المقام في كبرى قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) وعدمه، واختار العدم، واستدل عليه بأمور غير خالية عن الخلل.
مع أن القاعدة أجنبية عما نحن فيه، لأنها في مقابل قول من توهم (3) أن قاعدة (الشئ ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم) منافية للاختيار في الافعال، فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا - بالفتح - فإن الواجب والممتنع خارجان عن [دائرة] الاختيار.
فأجابوا عنه (4): بأن الايجاب السابق من ناحية العلة وباختياره، لا ينافي الاختيار، وأنه تعالى فاعل موجب - بالكسر - والايجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار - أي جعل الشئ ممتنعا بالاختيار - لا ينافي الاختيار، بل يؤكده، وما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة.
هذا، مضافا إلى أن الامتناع الحاصل بترك المقدمة - كترك المسير إلى الحج