مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
أو بدونه (1)، أو حراما فعليا (2)، أو لا يكون حراما ولا واجبا مع جريان حكم المعصية عليه (3)؟ على أقوال:
أقواها: أنه حرام فعلي، ولا يكون واجبا:
أما عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلص عن الغصب، أو رد المال إلى صاحبه، أو ترك التصرف في مال الغير.
نعم دل الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه، والعناوين الاخر لا دليل على تعلق الوجوب بها، وما في بعض الروايات: من أن (المغصوب كله مردود) (4) لا يدل على وجوب الرد بعنوانه، بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا، فهو إرشاد إليه.
نعم، بناء على أن النهي عن الشئ مقتض للامر بضده العام، ووجوب مقدمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين، لان التصرف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا، والخروج عن الدار مقدمة لتركه على إشكال، لكن المقدمتين ممنوعتان كما سبق في

(١) مطارح الأنظار: ١٥٣ / سطر ٣٣.
(٢) ذكره في فوائد الأصول ٢: ٤٤٧.
(٣) الكفاية ١: ٢٦٣.
(٤) الكافي ١: ٤٥٣ / ٤ باب الفئ والأنفال، التهذيب ٤: ١٢٨ / 2 باب 37 قسمة الغنائم، الوسائل 17: 309 / 3 باب 1 من كتاب الغصب و 6: 365 / 4 باب 1 من أبواب الأنفال.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وفيه أمور 7
2 الأمر الأول: في أصولية المسألة 7
3 الأمر الثاني: في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة 8
4 الأمر الثالث: في المهم من الأقوال في المسألة 9
5 الأمر الرابع: في ثمرة المسألة 20
6 الفصل السادس: في جواز الأمر مع انتفاء الشرط 59
7 الفصل السابع: في متعلق الأوامر والنواهي 63
8 تنبيه: في كيفية تعلق الأمر بالماهية 67
9 نقد وتحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا 69
10 الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وفيه مقامات 79
11 المقام الأول: في إمكان بقائه عقلا 79
12 المقام الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه 81
13 المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه 83
14 الفصل التاسع: في الوجوب التخييري 85
15 تنبيه: في التخيير بين الأقل والأكثر 88
16 الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي 93
17 الفصل الحادي عشر: في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقت 97
18 تتميم: في الإتيان بالموقت خارج الوقت 99
19 المقصد الثاني في النواهي 101
20 الفصل الأول: في متعلق النهي 103
21 الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وفيه أمور: 109
22 الأمر الأول: في تحرير محل النزاع 109
23 الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة 110
24 الأمر الثالث: في أصولية المسألة 111
25 الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة 113
26 الأمر الخامس: في جريان النزاع مع تعلق الأمر والنهي بالأفراد 114
27 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط 115
28 الأمر السابع: في المعيار الكلي للصحة والفساد في المقام 118
29 الأمر الثامن: في مناط الصحة والفساد في المقام 123
30 الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام 126
31 تنبيه: في التضاد بين الأحكام الخمسة 136
32 تنبيه: في توسط الأرض المغصوبة 142
33 الفصل الثالث: في دلالة النهي على الفساد وفيه أمور 149
34 الأمر الأول: في الاختلاف في عنوان البحث 149
35 الأمر الثاني: في كون المسألة عقلية لفظية 150
36 الأمر الثالث: في تحرير محل النزاع 151
37 الأمر الرابع: في المراد من العبادات والمعاملات 152
38 الأمر الخامس: في مساوقة الصحة والفساد للنقص والتمام 153
39 تنبيه: في جعل الصحة والفساد 154
40 الأمر السادس: في تحقيق الأصل في المقام 156
41 في دلالة النهي على الفساد عرفا 158
42 في مقتضى النهي عقلا 160
43 في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها 164
44 تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة 167
45 تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 170
46 المقصد الثالث في المفاهيم 173
47 مقدمة في تعريف المفهوم 175
48 الفصل الأول: في دلالة الجمل الشرعية على المفهوم وفيه أمور 181
49 الأمر الأول: الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيا 187
50 الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء 189
51 الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات وفيه مقدمات 192
52 الأولى: في تحرير محل النزاع 192
53 الثانية: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات 193
54 الثالثة: اختصاص النزاع في الماهية القابلة للتكثر 193
55 الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه 195
56 الخامسة: في أنحاء تعدد الشرط 196
57 تتمة: الإشكال في العام الاستغراقي في المقام 211
58 الفصل الثاني: في مفهوم الوصف 215
59 الفصل الثالث: في مفهوم الغاية وفيه مقامان 219
60 المقام الأول: في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها 219
61 المقام الثاني: في أن الغاية داخلة في المغيى أو لا؟ 222
62 الفصل الرابع: في مفهوم الاستثناء 225
63 المقصد الرابع في العام والخاص 227
64 الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع 229
65 الأمر الثاني: في الفرق بين المطلق والعام 231
66 الأمر الثالث: في عدم احتياج العام إلى مقدمات الحكمة 232
67 الأمر الرابع: في أقسام العموم 234
68 تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلق الحكم 236
69 الأمر الخامس: في خروج بعض الألفاظ عن العموم 237
70 الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي 239
71 الفصل الثاني: في تخصيص العام بالمجمل 245
72 تتميم: في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي 252
73 تنبيهات 255
74 التنبيه الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية 255
75 التنبيه الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم 255
76 التنبيه الثالث: في إحراز المصدق بالأصل في الشبهة المصداقية 256
77 في جريان الأصل المحرز لموضوع العام وفيه مقدمات 259
78 الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة 259
79 الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا 260
80 الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع 262
81 الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفردا 263
82 الخامسة: في اعتبارات موضوع العام المخصص 264
83 التحقيق في المقام 265
84 التنبيه الرابع: في التمسك بالعام لكشف حال الفرد 269
85 التنبيه الخامس: في التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص 270
86 التنبيه السادس: في التمسك بالعام إذا كان المخصص مجملا 272
87 الفصل الثالث: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص 273
88 الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين 283
89 تتمة: في ثمرة النزاع 291
90 الفصل الخامس: في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 293
91 الفصل السادس: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف وفيه مقامان 297
92 المقام الأول: في الموافق 297
93 المقام الثاني: في المفهوم المخالف 302
94 الفصل السابع: في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة وفيه مقامان 305
95 المقام الأول: في إمكان الرجوع إلى الجميع 305
96 المقام الثاني: في حالة إثباتا 307
97 المقصد الخامس في المطلق والمقيد 311
98 الفصل الأول: في تعريف المطلق والمقيد 313
99 الفصل الثاني: في اسم الجنس والماهية وأقسامها 317
100 تتميم: في اسم الجنس وعلمه 322
101 الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة 325
102 تتميم: في الأصل عند الشك في مقام البيان 328
103 الفصل الرابع: في صور المطلق والمقيد وأحكامها 331
104 الصورة الأولى 333
105 الصورة الثانية 333
106 الصورة الثالثة 335
107 الصورة الرابعة 337