الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٨٥
والثاني ان الحال اختلف بوجدان الماء فيحتمل اختلاف الحكم أيضا فلا قطع باتحاده.
والثالث ان ننقض التيمم بوجود الماء أيضا حكم شرعي فعلينا ان نبقى على هذا الحكم حتى يثبت لنا خلافه ولم يثبت في هذه الصور ففيها تعارض الأصل من الطرفين فلا يجوز العمل بأحدهما لعدم الترجيح.
وفي هذا المقام تحقيق ذكره المحقق طاب ثراه في أصوله فإنه قال: (1) والذي نختاره نحن ان ينظر في الدليل المقتضى لذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا فإنه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت خلية وبرية فان المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطي ثابت قبل النطق بها فيجب ان يكون ثابتا بعدها لكان استدلالا صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو القعد اقتضاه مطلقا ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم باثباته (2) ثابتا عملا بالمقتضى. لا يقال: المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق فلم يثبت الحكم لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضى لا إلى دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع فان كان الخصم يعني الاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل

١ - انظر ص ١٤٨ - ١٤٧ من النسخة المطبوعة من معارج الأصول بطهران في سنة 1310.
2 - كلمة " اثباته " ليست في نسخ المعارج المطبوعة.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»