الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٨٩
له، ويدل على جواز العمل بالتخيير في زمان الغيبة مطلقا سيما فيما لا يجري فيه الاحتياط وجوه من العقل والنقل وسيأتي الإشارة إلى بعضها، وذلك لان أكثر المرجحات المذكورة في هذا الحديث وما في معناه مخصوص بزمن الأئمة عليهم السلام وما يقرب منها كما لا يخفى على المتأمل.
فان قيل: يستفاد مما مر في آخر الأصل السابق وجوب الاخذ بما ورد عنهم عليهم - السلام على التقية ويظهر من هذا الحديث وأشباهه وجوب تركه فكيف التوفيق؟ - قلنا: ان ذلك انما هو في العمل وهذا في العلم بأنه حق وان كان قد يجب العمل بخلافه كما إذا كان محل الخوف وبهذا يظهر وجه أمرهم عليهم السلام بالأخذ بالأحدث والأخير اي العمل به حقا كان أو تقية فافهم (1). وفي الكافي في باب اختلاف الحديث

1 - فليعلم ان هذه العبارة المشتملة على السؤال والجواب المذكورة بعينها في الوافي في ذيل ما نقلناه (ص 87) عن الوافي فيما مر (انظر ج 1 من الطبعة الثانية ص 54).
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»