الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٨١
بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قلت:
ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال (ع): إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. وفي الخبر المشهور: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه.
ومنها - ما رواه في الكافي عن أبي الصباح عن الصادق (ع) قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في ثقة فأنتم منه في سعة (1). وباسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية؟ - قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: ان أخذ به فهو خير له وأعظم اجرا. وفي رواية أخرى: ان اخذ به أوجر وان تركه والله أثم. وباسناده الموثق عن زرارة بن أعين عنه (ع)

1 - هو في باب ما لا يلزم من الايمان والنذور من الكافي هكذا: (ج 4 مرآة العقول ص 240):
" محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي - الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (ص) عليا (ع) قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ (الحديث) ".
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»