الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٧٩
فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: باي الجهالتين اعذر؟ بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ - فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى لجهالته بان الله حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: هو في الأخرى معذور؟ - قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وان كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ - فقال: الذي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابدا.
ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال (1) قال رسول الله (صلعم):
رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، ومالا يطيقون، ومالا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. وروى فيه باسناده عنه (ع) قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (2). وفيه عنه (ع) انه سئل (3) عمن لم يعرف شيئا عليه شئ؟ - قال: لا. وفيه عنه (ع): من علم بما علم كفى ما لم يعلم (4).

١ - اخذه من الفوائد المدنية وهو نقله عن توحيد الصدوق (انظر ص ١٦٠).
٢ - انظر الفوائد المدنية (ص ١٦١ و ١٦٣ و ٢١٩).
٣ - مأخوذ من الفوائد المدنية وهو نقله عن توحيد الصدوق (ره) فقال بعد نقل أحاديث منه مشيرا إلى سنده: " أبي (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يعرف " (الحديث، انظر ص ١١٩).
٤ - مأخوذ من الفوائد المدنية ص 161 وأيضا ص 218 وفي الموردين نقله مؤلفه من كتاب التوحيد للصدوق (ره).
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»