الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٧٦
ومنها - ما رواه معاوية بن وهب قال (1) قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون في داره فيغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد الا انا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذي ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان ومات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فتشهد على هذا؟ - قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: ابق غلامي، وأبقت أمتي، فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا ان كلفنا به ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ - قال: فكلما غاب عن هذا المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه. وفي رواية حفص بن غياث (2) عنه (ع) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ - قال: فقال الرجل: أشهد انه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره؟ - فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ - قال: نعم، فقال أبو عبد الله (ع): لعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه؟! ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟!
ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
ومنها العمومات القطعية المقررة مثل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وحديث:
لا ضرر ولا ضرار، والمؤمنون عند شروطهم الا ما أحل حراما وحرم حلالا، والبينة

١ و ٢ - مأخوذ ان من الفوائد المدنية (انظر 146 و 147). وأيضا في مرآة العقول في الباب التاسع من كتاب الشهادات (ج 4، ص 226) وسند الأول هكذا: " علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل، الحديث ". وسند الثاني هكذا: " علي بن إبراهيم عن أبيه وعن علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) قال: قال له رجل: أرأيت (الحديث) ". فمن أراد شرحهما فليراجع الكتاب.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»