الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٣٩
يؤدي إلى دفعها والتوقف والتثبت في الأمور الشرعية إلى ظهور الحق واليقين. ومنها انه إذا وقعت خصومة دنيوية مبنية على اختلاف اجتهاد المتخاصمين في مال أو فرج أو دم لزم ان لا يجوز لأحدهما ان يأخذ قهرا عن الاخر ما يستحقه في حكم الله تعالى (1). ومنها (2) عدم انضباط الملكة المخصوصة التي سموها اجتهادا.
الثامن (3) - ان الظن من باب الشبهات التي يجب التوقف عندها بالروايات الكثيرة الصريحة كما في نهج البلاغة: انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم الضلال ودليلهم العمى،

١ - في الفوائد بعده " وما قاله علماء العامة من أنه إذا كانت خصومة المتخاصمين في قضية شخصية مبنية على اختلاف اجتهادهما يجب عليهما الرجوع إلى قاض منصوب من جهة - السلطان فإذا قال القاضي: حكمت بكذا يجب اتباعه عليهما، مما لا يرضى به الذهن المستقيم والطبع السليم فكيف يرضى به الحكيم العليم. ومن جملتها انه يفضي إلى تجهيل المفتى نفسه وابطال القاضي حكمه إذا ظهر له ظن أو قطع مخالف لظنه السابق ".
٢ - هذا محصل دليل مستقل ذكره الأمين (ره) بهذه العبارة:
" الوجه الثامن - ان الظن المعتبر عندهم ظن صاحب الملكة المخصوصة التي اعتبروها في الفقيه والمجتهد وأيضا المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظن المعتبر عندهم قدر مخصوص منه ولا يخفى على اللبيب ان الملكة المذكورة والقدر المشار إليه من بذل الوسع أمران مخفيان غير منضبطين وقد مر انهم اعترفوا بان مثل ذلك لا يصلح ان يكون مناط - احكامه تعالى " وحيث إن المصنف (ره) ادرج هذا الوجه الثامن في الوجه السابع صار الاختلاف في عدد الوجوه بان صارت العشرة تسعة.
٣ - نص عبارة الأمين (ره) في بيان هذا الدليل هذا (ص ٩٣ من الفوائد):
" الوجه التاسع - ان الظن من باب الشبهات ووجوب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس احكامه تعالى ثبت بالروايات اما الأولى فلما نهج البلاغة " ومن خطبة له (ع): وانما سميت الشبهة (الحديث) " ولغيره من الروايات الآتية واما الثانية فلما سيأتي من الروايات الصريحة في وجوب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس احكامه تعالى ".
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»