الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٣٨
ذلك لزم امره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك قبيح عقلا وهي جارية في وجوب اتباع ظن المجتهد أو جوازه بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق (ع) فيها استدل بهذا الدليل على امتناع العمل بظن المجتهد وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وبأشباههما، وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الامامية وجوابه ان هذا النقض لا يرد على الأخباريين وانما يرد على المتأخرين.
الوجه الرابع - ان المسلك الذي مداركه غير منضبطة وكثيرا ما يقع فيه التعارضات واضطراب النفس (1) ورجوع كثير من فحول العلماء عما به أفتى لا يصلح ان يجعل مناط احكامه تعالى (2).
الوجه الخامس - ان الملكة التي تختلف (3) باختلاف الأذهان والأحوال بل بأحوال ذهن واحد لا يصلح لان يجعل مناط احكام مشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة.
السادس - ان الشريعة السمحة السهلة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة.
السابع - ان مفاسد ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية أكثر من أن تعد (4)، من جملتها انه يفضي إلى جواز الفتن والحروب بين المسلمين، وسد هذا الباب

١ - في الفوائد: " الأنفس ".
٢ - في الفوائد: " لا يصلح لان يجعله تعالى مناط احكامه " وله ذيل مبسوط فمن اراده فليراجع الفوائد (ص ٩٢ - ٩٣).
٣ - في الفوائد: " ان المسلك الذي يختلف " وفي باقي العبارة أيضا فرق ما.
٤ - هذا الوجه إلى هنا مأخوذ بنص عبارة الأمين (ره) ومن هنا مأخوذ بالتلخيص فمن أراد نص عبارة الفوائد فليراجع ص 93 منه.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»