الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٣٦
فإنه يلزم الحرج البين لولا اعتباره فيها ولو اعتبرنا في احكامه تعالى لادى إلى الحروب والفتن كما وقع بين الصحابة العدول.
قال وتوضيح المقام ان يقال: كل من قال بجواز الاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محققي العامة وجمع من متأخري الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه في الاجماع واعترف بأنه لولاه لما جاز للآيات والروايات (1).
ومن المعلوم (2) ان ثبوت الاجماع هنا غير مفيد للقطع وقد ورد في كلام الصادقين عليهم السلام ان حجية الاجماع من مخترعات العامة وتواترت الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأنه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر لأنه يؤدى إلى اختلاف الآراء في الأصول والفروع فينتفي فائدة بعث الرسل وانزل الكتب.
وأيضا: كل ما يؤدى إلى الاختلاف يؤدى إلى الخطأ، قال في المعتبر (3): انك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه، فما أسعدك ان أخذت بالحزم، وما أخيبك ان بنيت على الوهم، فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى: ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وانظر إلى قوله: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن

١ - أسقط المصنف (ره) ذيل العبارة وهو هذا:
" المانعة عن ذلك ففي شرح العضدي للمختصر الحاجبي في مبحث الاجماع: المتمسك بالظن انما يثبته بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن انتهى كلامه ومثل هذه العبارة مذكور في التلويح للعلامة التفتازاني وقد نقلنا عن صاحب المعالم من أصحابنا ان التعويل في الاعتماد على ظن المجتهد المطلق انما هو على دليل قطعي وهو اجماع الأمة عليه ".
٢ - الكلام من هذا الموضع ملخص بتلخيص كثير فمن أراد الأصل فليراجع ص ٩١ من الفوائد المدنية.
٣ - أخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية كما صرح به في أول كلامه عند نقله إياه وان شئت ان تراجع المعتبر فارجع إلى مقدمة الكتاب فإنه قال في الفصل الأول في خاتمة وصاياه (ص 4 من النسخة المطبوعة سنة 1318) ما نصه: " تتمة - انك مخبر (إلى قوله) مفتر ".
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»