الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٤٤
مع أنه أمر خفي غير منضبط يتعسر العلم به بل يتعذر، ومثله لا يصح لان يكون مناطا لاحكام الله تعالى وقد اعترف جمع من العامة بمثل ذلك في علة القياس، على انك قد سمعت نفي حجية الاجماع صريحا في رسالة الصادق (ع) كما مر في الأصل الثاني، وادعى الفاضل المذكور تواتر اخبارهم عليهم السلام بذلك، واما الاجماع بمعنى اتفاق الاثنين فصاعدا على حكم بشرط يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متأخري أصحابنا وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بأنه من الفروض الغير الثابتة.
قال المحقق الحلي (1): واما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام قول المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله (ع) لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولها حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله (ع) فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته بالباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة انتهى كلامه.

١ - انظر مقدمة كتاب المعتبر (ص ٦ من النسخة المطبوعة بطهران سنة ١٣١٨) ونقله الأمين الاسترآبادي (ره) فيما نقل عن المعتبر للمحقق (ره) في الفوائد المدنية (انظر ص 16).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»