الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٠٦
الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الاخر، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر فلا فرق بينهما على حال، وإذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى كان العمل بالرواية الزائدة أولى لان تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه، فإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر، فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة ينبغي ان يرجح على الخبر الاخر الذي عمل به قليل منهم، وإذا كان خبر أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقف فيهما لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما أولى بالعمل من الاخر، وان قلنا انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا كما قلناه في الخبرين المسندين سواء وهذه جملة كافية في هذا الباب (انتهى كلامه أعلى الله مقامه).
فصل قال الشهيد في الذكرى في بيان سبب اختلاف أصحابنا في الفتوى واختلاف الاخبار عن الأئمة عليهم السلام (1):
لا يقال: من أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الامامية إذا كان نقلهم عن المعصومين عليهم السلام وفتواهم عن المطهرين؟ - لأنا نقول: محل الخلاف اما من المسائل المنصوصة أو مما فرعه العلماء، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومباديها كما هو بين سائر علماء الإمامية، واما الأول فسببه اختلاف الروايات ظاهرا وقلما يوجد فيه التناقض بجميع شروطه وقد كانت الأئمة عليهم السلام في زمن تقية واستتار من مخالفيهم وكثيرا ما يجيبون السائل على وفق معتقده أو معتقد بعض الحاضرين أو بعض من عساه يصل إليه من المناوين أو يكون عاما مقصورا على سببه، أو قضية في واقعة مختصه بها،

1 - هو في آخر المقدمة من كتاب الذكرى أعني آخر الوجه التاسع من الإشارة السابعة من إشارات المقدمة (ص 6 من النسخة المطبوعة سنة 1271).
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»