الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٠٩
الأصل السابع (1) ان لله سبحانه في كل مسألة حكما معينا، من أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فقد أخطأ كما اتفق عليه أصحابنا، وان من أفتى على الظن والاجتهاد من غير سماع عنهم عليهم السلام ولو بوسائط فان أصاب لم يوجر، وان أخطأ فعليه وزره ووزر من عمل بفتياه إلى يوم القيامة.
ولعلك لا تحتاج إلى مزيد بيان لهذا الأصل بعد اطلاعك على الآيات والاخبار السالفة الا انا نذكر نبذا من الاخبار غيرها تأكيدا وتشييدا، ففي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (ع) انه قال في ذم اختلاف الفتيا (2): ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم تجتمع القضاة بذلك عند امامهم الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه؟! أم كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى؟! أم انزل الله دينا تاما فقصر الرسول (ص) عن تبليغه وأدائه؟!
والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شئ، وفيه تبيان لكل شئ، وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف

١ - عنوان هذا الأصل ملخص مما ذكره الأمين الاسترآبادي (ره) في الفوائد المدنية (انظر ص ٩٤ من النسخة المطبوعة).
٢ - مأخوذ من الفوائد المدنية (انظر ص 94) ومذكور في باب الخطب من نهج البلاغة (ص 120 من الطبعة الأولى من شرح ابن ميثم).
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»