الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١١١
ان يكون قد أخطأ وان أخطأ رجا ان يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذري الروايات اذراء الريح الهشيم، لا ملئ والله باصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه، لا يحسب العلم في شئ مما أنكره، ولا يرى أن وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره، وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، الحديث (1)، ورواه في الكافي أيضا بأدنى اختلاف في اللفظ (2) وفي آخره: يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ (3) باصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق. وفي الكافي باسناده عن أبي بصير (4) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة نبيه فننظر فيها؟ - فقال: لا، أما انك ان أصبت لم توجر، وان أخطأت كذبت على الله عز وجل. وفي التهذيب (5) بسنده عن أبي جعفر (ع) قال: قال علي (ع): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلى من قابل لم أزدهما على القول الأول، لان الحق لا يتغير. وفيه (6) عن زرارة

١ - يشير به إلى ذيل الحديث وهو " إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر ".
٢ - نقله في الوافي في باب البدع والرأي والمقائيس عن الكافي وأورد له بيانا مبسوطا فمن اراده فليطلبه من هناك (ج ١ ص ٤٦ من الطبعة الثانية).
٣ - قال في الوافي في بيانه: " الملئ بالهمزة الثقة الغني أي ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه ان يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الاشكالات والشبهات ".
٤ - أخذه من الفوائد المدنية (عن ص ١٠١) ونقله عن الكافي في الوافي (ج ١، ص ٤٦).
٥ - قال بعد نقله في الوافي (ج ١ ص ٤٨): " بيان هذا الخبر أيضا صريح في بطلان الاجتهاد والقول بالرأي ".
٦ - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية فهو فيه كما نقل هنا (انظر ص 103) لكن صرح الأمين (ره) بأنه نقله عن باب البدع والرأي والمقائيس من الكافي وللحديث هناك ذيل وهو: " وقال قال علي (ع): ما ابتدع أحد بدعة الا ترك بها سنة " قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي (ج 1 ص 48 من الطبعة الثانية):
" بيان - يعني ان الاحكام التي بقيت عنه (صلعم) بعد ما نسخ منها مستمرة إلى يوم - القيامة لا يعارضها نسخ ولا اجتهاد ولا يبطله رأي ولا قياس، رد بذلك على أصحاب الرأي والاجتهاد، فان آراءهم تتغير وكأنه (ع) أشار بنقل كلام أمير المؤمنين (ع) ههنا إلى أن الحكم بالرأي والعمل به بدعة وانه مستلزم لترك السنة، وانما كان كل بدعة مستلزمة لترك سنة لقيامها مقامها، ولأن من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه ".
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»