الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١١٥
فصل أقول: فالحديث الذي رواه العامة: ان من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد، ان صح فهو محمول على الاجتهاد في العمليات اي متعلقات أحكام - الله تعالى ورد الفروع إلى الأصول المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام لأجل العمل كما ذكرناها في الأصل الخامس والسادس دون نفس أحكام الله تعالى في الواقع مطلقا، فان كان مراد المتأخرين من أصحابنا بالاجتهاد ما قلنا فحكمهم بعدم إثم المجتهد في خطائه حق والا فهذه الأخبار حجة عليهم.
واستدل المحقق (ره) على وضع الاثم عن المجتهد في خطائه بوجوه (1):
أحدها - انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر.
الثاني - ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح فجاز ان تختلف بالنسبة إلى المجتهدين كاستقبال القبلة فإنه يلزم كل من غلب على ظنه ان القبلة في جهة ان يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق إلى العلم، ويمكن ان يكون فرض المكلف مع الظفر بالحق أمر، ومع عدمه أمر آخر.
والثالث - انا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتي الواحد منهم بالشئ ويرجع منه إلى غيره فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم.

١ - أخذه ملخصا من عبارة المحقق (ره) وهي مذكورة في معارج الأصول في الباب الثالث الذي في الاجتهاد تحت عنوان " المسألة الثالثة " (انظر ص ١٢٠ - ١١٩ من النسخة المطبوعة بطهران سنة ١٣١٠).
ونقل العبارة بنص عبارة المحقق (ره) في المعارج الأمين الاسترآبادي (ره) في الفوائد المدنية في الفصل الثامن تحت عنوان " اما السؤال الثالث " وهو من الأسئلة التي تتجه على ما استفاده وقرره من كلام الأئمة عليهم السلام وأجاب عما استدل به المحقق ره) على مدعاه فمن اراده فليراجع الفوائد المدنية (انظر ص 159 - 156).
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»