الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٠٢
الاخر مما ذكرنا كنتم مخيرين في العمل بهما، ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على حقية أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الاخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، وإذا كان اجماعا على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا.
وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام.
وقال في العدة في قرائن القول (1): انها تدل على صحة متضمن اخبار ولا يدل على صحتها أنفسها لما بيناه من جواز ان تكون مصنوعة وان وافقت هذه الأدلة.
وقال في قرائن الرد (2): انها لا تدل على بطلانها في أنفسها لأنه لا يمتنع ان يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه من التأويل لا نقف عليه أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه فلا يمكننا ان نقطع على كذبه وانما يجب الامتناع من العمل به.
ومما استدل به في العدة (3) على جواز العمل بالخبرين المختلفين انه: روى عن الصادق (ع) انه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك فقال (ع): انا خالفت بينهم، فترك الانكار لاختلافهم ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به فلولا ان ذلك كان جائزا لما جاز ذلك منه عليه السلام.

1 - قال الشيخ (ره) في العدة في الفصل الحادي عشر ضمن البحث عن قرائن الصحة بعد كلام مبسوط في المسألة (انظر ص 59 من طبعة إيران وص 54 من طبعة الهند) ما نصه: " فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن اخبار الآحاد ولا يدل على صحتها (إلى آخر العبارة) ".
2 - نص عبارة الشيخ هكذا (ص 60 من طبعة إيران وص 55 من طبعة الهند): " ولا يجب على هذا ان نقطع على بطلانه في نفسه لأنه لا يمتنع (العبارة إلى آخرها) ".
3 - انظر ص 53 من طبعة طهران سنة 1317 وص 49 من طبعة بمبئي سنة 1318.
أقول: تكلم الشيخ (ره) في هذا الكتاب عن الاختلاف في الشيعة وكيفيته وكثرته ووجهه بوجه مبسوط مفيد جدا فمن اراده فليراجع الكتاب (ص 56).
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»