الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٩٩
هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي انتهى (1).
وصل قال ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في أوائل الكافي (2):
فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الا على ما أطلعه العالم (ع) بقوله: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالفت كتاب الله فردوه. وقوله (ع): دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم. وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (ع): بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، انهى كلامه.
قوله طاب ثراه: ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، يعني به أنا لا نعرف من الضوابط الثلاث الا حكم أقل ما اختلفت فيه الرواية دون الأكثر لان الأكثر لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من المجمع عليه فلا نجد شيئا أقرب إلى الاحتياط من رد علمه إلى الإمام (ع) ولا أوسع من العمل بالتخيير من باب التسليم [دون الهوى يعني لا يجوز لنا الافتاء والحكم بأحد الطرفين بتة وان جاز لنا العمل من باب التسليم (3)] بالاذن

١ - في الفوائد بعده: " والحديث الشريف بطوله مذكور في كتاب عيون الاخبار نحن ذكرنا موضع الحاجة منه ".
٢ - ج ١ مرآة العقول، أواخر هامش ص ٥.
٣ - ما بين القلابين مأخوذ من سفينة النجاة للمصنف (ره) فان الكلام بعينه مذكور هناك وهو سقط من كتابنا قطعا ومع ذلك أشرنا إلى ما يدل عليه.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»