بينها، فإن الروايات الأولى من ما استدل بها على الجواز، والروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم.
وهو الأظهر عندي في المسألة (أما أولا): فلأن روايات التحريم أكثر فترجح بالكثرة.
و (أما ثانيا): فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي أظهر ما استدل به لهذا القول وعليها اقتصر في المدارك على الحرير الغير المحض.
وبذلك صرح أيضا في المدارك، فإنه احتمل في الجمع بين الأخبار (أو لا) بحمل النهي على الكراهة، ثم رده بما قدمنا نقله عنه.
و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض.
واستشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة، ثم طعن فيها بضعف السند.
وأنت خبير بأنه مع الاغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مرارا، فإن الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه.
وأما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على أن كل ثوب يصلى فيه يجوز الاحرام فيه، فإن فيه أنه وإن كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحض، ولم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق، إلا أن ما ذهب إليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات أيضا، وقوله لا يخلو من القوة.
ومن ما يدل عليه ما رواه في الخصال (1) عن جابر الجعفي عن