السلام).. إلى أن قال: وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا) والحديث كما ترى صحيح.
وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا من هذه الروايات إلا القليل وهو ما حضرهم. وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا.
وأيد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة بجملة من الأخبار الدالة على ذلك:
مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض).
وعن سماعه في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة.. وتلبس الخز، أما أنهم يقولون إن في الخز حريرا. وإنما يكره الحرير المبهم).
وعن أبي بصير المرادي (3) (سأله عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟
قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم).