ثلاثة: الخف والعمامة والكساء.
ومنها: الثوب المعصفر. واستدل عليه بما رواه الشيخ عن أبان ابن تغلب (1) قال: (سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس).
وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن هلال (2) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب.. الحديث نحوا منه) والصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه.
وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4): (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور) والمفدم باسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.
ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال: (سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به).
ومن الأخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن أبي بصير