وفي الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال في آخره: (وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل انسان منهم قيمة قيمة، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك).
وظاهر هذين الخبرين أنهم بالاجتماع عليه في صيده أو أكله فالواجب على كل واحد منهم قيمة ذلك الصيد. ويمكن حمل صحيحة علي بن جعفر على الروايتين الأخيرتين بحمل الفدية فيها على القيمة في هذا الموضع.
الثانية لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه فلا فدية عليه، ولو أثر فيه وجرحه ثم رآه بعد ذلك سويا فأقوال، فإن لم يعلم حاله لزمه الفداء قيل: وكذلك لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول في ما إذا رماه ولم يؤثر فيه، بمعنى أنه تحقق وتيقن عدم التأثير فيه، لما سيجئ في المسألة من القول بالفدية مع الشك، فإنه لا شئ كما ذكر، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن له شريك في الرمي وقد أصاب الصيد فإنه يضمن بسبب المشاركة وإن أخطأ، كما سيأتي إن شاء الله (تعالى) التنبيه عليه.
الثاني لو أثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا، فإنه قد اختلف فيه الأصحاب، فنقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن البراج، وابن إدريس: أنه إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا، كان عليه ربع الفداء. والظاهر أن مرادهم بالفداء هنا هو القيمة، كما وقع