أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين، اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال:
على كل انسان منهم شاة) ومن الظاهر أن الشاة إنما هي من حيث الأكل، كما هو الظاهر من سياق الخبر، لا بمجرد الشراء كما لا يخفى.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في رجل محرم مر وهو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها. قال: عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن).
وأما بالنسبة إلى المشتركين في أكل الصيد فقد تقدم في صحيحة علي بن جعفر (2) (أن على كل واحد فداء كاملا) وفي رواية الطاطري (على كل واحد شاة شاة) كما في رواية الوافي (3) والذي قدمنا نقله صورة ما في الوسائل، وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم.
إلا أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إن اجتمع قوم على صيد وهم محرومون في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (5).