الخامسة من البحث الأول فليراجع.
المقام الثالث في التسبيب، وفيه مسائل: الأولى - من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، ضمن بالاغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما، وإن كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. وقيل:
يستقر الضمان بنفس الاغلاق.
والأول مذهب جمع من الأصحاب: منهم: الفاضلان والشهيد في الدروس.
والثاني قول الشيخ (رحمه الله) وعليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة، وهو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (1) بسند لا يبعد أن يكون موثقا، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم، وفراخ، وبيض. فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم " وظاهر الرواية كما ترى ظاهر في القول الثاني.
والأولون إنما نزلوها على ما إذا هلكت بالاغلاق، بناء على أنه قبل التلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة.
وفيه: أنه لا مانع من مخاطبته بالاطلاق مع ايجاب هذه الأشياء