بالتقية وقررهم على الحج بما يحج به العامة. وغاضه ذلك منهم فقال:
(يريد كل انسان منهم أن يسمع على حده).
الخامسة قالوا: إذا نسي بماذا أحرم، فإن كان أحد النسكين متعينا عليه انصرف ذلك الاحرام إليه. قال في المدارك: وبه قطع العلامة ومن تأخر عنه، لأن الظاهر من حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. قال: وهو حسن، خصوصا مع العزم المتقدم على الاتيان بذلك الواجب. وإن لم يكن أحد النسكين متعينا عليه، فقيل بالتخيير بين الحج والعمرة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الاحرام بعد الحكم بانعقاده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال في الخلاف يجعله للعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز. قال: وإذا أحرم للعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على الاتيان بأفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال. واستحسنه العلامة في المنتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك:
ولعل التخيير أجود.
أقول: وعندي في جميع شقوق هذه المسألة اشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. وبناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكام الملك المتعال، سيما مع تكاثر الأخبار بالسكوت عن ما لم يرد فيه نص، وارجاع الأمر إليهم (صلوات الله عليهم) والوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه، كما استفاضت به أخبار التثليث (1).