قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب. وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج، فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه).
وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب؟ قال: ليس عليه شئ).
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش).