وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس).
وفي الصحيح عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا.. الحديث).
وأنت خبير بأن استعمال لفظ الكراهة في الأخبار بمعنى التحريم وكذا لفظ: (لا ينبغي) من ما لا يكاد يعد ولا يحصى كثرة، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا ومؤلفاتنا أن هذين اللفظين ونحوهما من لفظ (لا أحب) ولفظ (الوجوب والسنة) ونحوها من ما قد وقع استعمالها في الأخبار في المعنيين استعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر.
وقد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الأخبار المصرحة بالكراهة، فقال بعد احتمال الجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة، والاستدلال بصحيحة الحلبي ما لفظه: لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا. انتهى. وهو إشارة إلى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالا شائعا.
وحينئذ فيرجع الكلام إلى الروايات المتقدمة والنظر في الترجيح