تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة (1).
وفي التهذيب: عنه عن أبيه (عليهما السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا؟ قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي انتهى (2).
والآية المحللة قوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (3).
والآية المحرمة هي قوله (عز وجل): " وأن تجمعوا بين الأختين ".
وجعل في التهذيب مورد الحل الملك ومورد الحرمة الوطئ (4).
ومما يدل على أن موردهما واحد ما رواه فيه عن الباقر (عليه السلام): أنه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها أية وحرمتها أخرى، فقيل: هل الآيتان أن تكون إحداهما نسخت الأخرى، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قيل: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع، ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام الكتاب كله والحق كله، انتهى (5).
ووجه أنه (عليه السلام) لم يصرح بالحق، أن عثمان عليه ما عليه رجح التحليل

(١) الكافي: ج ٥ ص ٤٣٢ كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح ٧.
(٢) التهذيب: ج ٧ ص ٢٨٩ باب ٢٥ من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح ٥١.
(٣) المؤمنون: ٦.
(٤) التهذيب: ج ٧ ص ٢٨٩ باب ٢٥ من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ذيل ح ٥١.
(٥) التهذيب: ج ٧ ص ٤٦٣ باب 41 من الزيادات في فقه النكاح ح 64.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست