تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
الذين من أصلابكم: احترازا عن المتبني، لا عن أبناء الولد، فإنهم الأولاد للصلب فيشملونهم وإن سفلوا.
في الكافي والتهذيب: عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب (1).
وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في حديث: هل كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حليلتي الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ فإن قالوا: نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا: لا فهما أبناء لصلبه (2).
وفي هذا الخبر دلالة على أن ولد البنت ولد الصلب، وحليلته تحرم على الجد.
وفي الخبر الأول دلالة على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن.
وأن تجمعوا بين الأختين: في موضع الرفع عطفا على المحرمات، والحرمة غير مقصورة على النكاح بل يشمل النكاح وملك اليمين.
وفي كتاب علل الشرائع: باسناده إلى مروان بن دينار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد فقال لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان ترى ذلك.
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام): في رجل طلق امرأته أو اختلعت، أو بارءت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة، فله أن يخطب أختها. وفي رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى،

(١) الكافي: ج ٥ ص ٤١٨ باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ح ٢، والتهذيب: ج ٨ ص ٢١٢ باب ٩ السراري وملك الايمان ح ٦٤، ولفظ الحديث مع ما في التهذيب مختلف والمقصود واحد وما نقله في المتن موافق للتهذيب، فلا حظ.
(٢) لم نعثر عليه في الكافي، ورواه في الوسائل عن الاحتجاج، لاحظ الوسائل: ج ١٤ ص ٣١٦ كتاب النكاح باب 2 من أبواب المصاهرة، ح 12.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست