تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١٢
من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
(756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال: إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق.
(757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
(758) 64 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال:
إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.
(759) 65 وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن

(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست