تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٣
5 باب النذور (1124) 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
(1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
(1126) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل انا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدي البدن.
(1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
(1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان

- ١١٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الأول - انه - واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست