تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا (2).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فنظر بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
أقول: قد ذكرنا أن ما ورد عنهم (عليهم السلام) بخلاف ما يدل عليه ظاهر القرآن والأخبار الصحيحة، محمول على التقية، لموافقة العامة، ومخالفة القرآن، وقد رد شيخ الطائفة في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت، للشذوذ ومخالفة ظاهر الكتاب، قال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا جاءكم حديث عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فاطرحوه أو ردوه علينا (4).
وحلائل أبنائكم: زوجاتهم. سميت الزوجة حليلة لحلها، أو لحلولها مع الزوج.

(١) الكافي: ج ٥ ص ٤٢١ كتاب النكاح، باب الرجل.. ح ١.
(٢) الكافي: ج ٥ ص ٤٢٢ كتاب النكاح، باب الرجل.. ح ٢.
(٣) الكافي: ج ٥ ص ٤٢٢ كتاب النكاح، باب الرجل.. ح ٣.
(٤) التهذيب: ج ٧ ص ٢٧٥ باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ذيل ح 5 و 6.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست