تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
للسابين، والنكاح مرتفع بالسبي كما في مجمع البيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، واللائي اشترين ولهن أزواج، فإن بيعهن طلاقهن، كما في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في عدة روايات (2) واللائي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال، ويستبرئوهن ثم يمسوهن بغير نكاح.
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل):
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك "، قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (فإذا) (3) حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (4).
كتب الله عليكم: مصدر لفعل محذوف، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا.
وقرئ " كتب الله " بالجمع والرفع، أي هذه فرائض الله عليكم، وكتب الله بلفظ الفعل.
وأحل لكم: عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله.
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على " حرمت ".
ما وراء ذلكم: سوى المحرمات الثمان المذكورة، وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات، كسائر محرمات الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها بغير إذنها.
في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (الحسن) (5) بن

(١) مجمع البيان: ج ٣ ص ٣١ عند تفسيره لآية ٢٤ من سورة النساء قال: (من سبي من كان له زوج عن علي عليه السلام).
(٢) الكافي: ج ٥ ص ٤٨٣ كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد، فلا حظ.
(٣) في النسخة - أ: (إذا) والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الكافي: ج ٥ ص ٤٨١ كتاب النكاح باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها، ح 2.
(5) في النسخة - أ - (الحسين) والصحيح ما أثبتناه من المصدر وكب الرجال.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 416 417 418 ... » »»
الفهرست