تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
يدخل بها، يتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام) من أين أخذتها؟ قال: من قول الله (عز وجل):
" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع ما يروى هذا عن علي (عليه السلام)، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) قضى بها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، يقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها (1) (2)

(١) قوله (في الشمخية) يحتمل أن تسميتها بها، لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة، وقال الوالد العلامة: إنما المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقال:
شمخ بأنفه، أي تكبر وارتفع. والتقية ظاهر من الخبر انتهى. وأقول: أكثر علماء الاسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى: " وأمهات نسائكم " الشامل للمدخول بها وغيرها، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة. وقال ابن عقيل منا، وبعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن كالبنات، وجعلوا الدخول المعتبرة في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا والصحيحة جميل بن دراج وحماد وغيره، وأجاب الشيخ عن الاخبار بأنها مخالفة للكتاب، إذ لا يصح العود إليهما معا، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون (من) في ابتدائية وعلى تقدير العود إلى الأولى بيانية، فيكون من قبيل عموم المجاز وهو لا يصح، وقيل: يتعلق الجار بهما ومعناه مجرد الاتصال على حد قوله تعالى: " المنافقون بعضهم من بعض " ولا ريب أن أمهات النساء متصلات بالنساء، ولا يخفى أنه أيضا خلاف الظاهر، ولا يكون الاستدلال إلا به (مرآة العقول: ج ٣ ص ٤٧٣).
(٢) الكافي: ج ٥ ص ٤٢٢ كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ح 4.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست