التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
تكليف البهائم والطيور وهي غير عاقلة. والتكليف لا يصح الا لعاقل، على أن الصبيان أعقل من البهائم ومع هذا فليسوا مكلفين، فكيف يصح تكليف البهائم؟! واما قوله " وان من أمة الا خلا فيها نذير " (1) فإنه مخصوص بالمكلفين العقلاء من البشر والجن، والملائكة بدلالة أن الأطفال أمم وليس فيها نذيره واستدل أبو القاسم البلخي بهذه الآية على أن العوض دائم بان قال:
بين الله تعالى انه يحشر الحيوان كلها ويعوضها، فلو كان العوض منقطعا لكان إذا أماتها استحقت اعواضا أخر على الموت وذلك يتسلسل، فدل على أنه دائم وهذا ليس بشئ، لأنه يجوز ان يميت الله الحيوان على وجه لا يدخل عليهم الألم، فلا يستحقون عوضا ثانيا، فالأولى ان يقول: ان دام دام تفضلا منه تعالى.
وقوله " ولا طائر " فإنه جر، عطف على دابة وتقديره ولا من طائر، وكان يجوز ان يقرأ بالرفع حملا على المعنى، كما تقول: وما جاءني من رجل ولا امرأة، وتقديره ما جاءني رجل ولا امرأة ومثله قوله " ولا أصغر من ذلك ولا أكبر " (2) في موضع بالنصب وفى موضع آخر بالرفع على ما قلناه.
قوله تعالى:
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم (39) آية بلا خلاف.
الوقف التام عند قوله " في الظلمات ". وقوله " صم وبكم في الظلمات " يحتمل أمرين:
أحدهما - ان يراد ان هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات في الآخرة على الحقيقة عقوبة لهم على كفرهم، لأنه ذكرهم عند ذكر الحشر.

(1) سورة 35 فاطر آية 24 (2) سورة 10 يونس آية 61 وسورة 34 سبأ آية 3.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست