عليه، أو مغلقا) عليه (أو مدفونا) وفاقا للخلاف (1) والمبسوط (2) بناءا على أن جميع ذلك قضية العرف. وخلافا للسرائر (3) والشرائع (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) وظاهر المقنعة (7) وغيرها، فلم يعتبر في شيء منها النظر، وهو خيرة المختلف (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) للشبهة في كونه حرزا، وفي كون الأخذ معه سرقة أو اختلاسا، إذ لا يتصور إلا بغفلة الناظر، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقطع إلا من نقب نقبا، أو كسر قفلا (13).
(وقيل) في النهاية: (كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلا بإذنه (14)) ونسب ذلك في المبسوط (15) والتبيان (16) والغنية (17) إلى أصحابنا، وادعى الإجماع عليه في الغنية.
قال ابن إدريس: وهذا على إطلاقه غير مستقيم، لأن دار الإنسان إذا لم تكن عليها باب، أويكون عليها باب ولم تكن مقفلة ولا مغلقة ودخلها إنسان وسرق منها شيئا، لاقطع عليه بلا خلاف، ولا خلاف أنه ليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها (18).
قلت: ولذا قال ابن حمزة: إنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه، أو التصرف بغير إذنه، وكان مغلقا أو مقفلا (19).
وبالجملة: (فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية) جمع