حسن الحلبي: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، قال: هذا من حقوق الناس (1).
وخبر أبي بكر الحضرمي سأله (عليه السلام) عن عبد قذف حرا، فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل; فإنه يضرب نصف الحد (2).
وفي الهداية (3): الاشتراط، للأصل، وقوله: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (4) وخبر القاسم بن سليمان سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد يفتري على الحر، كم يجلد؟ قال: أربعين (5). وما تقدم من خبر حماد بن عثمان عنه (عليه السلام). والأصل يترك إذا عورض، والفاحشة ظاهرة في نحو الزنا، والخبران يحتملان التقية.
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين (6). وعن يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر، فقال: عليه خمسون جلدة (7). وحملهما الشيخ على الافتراء بما ليس قذفا (8). وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنك منه، فلما أتى بالبينة، قال: إن امه كانت أمة، قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك أو اعف عنه (9).
ويمكن أن يكون السؤال عن رجل ادعى على آخر أنه دعاه لغير أبيه، فطلب (عليه السلام) منه البينة، فلما أتى البينة شهدت بأنه قال له: إن امه كانت أمة، لا أنه دعاه لغير أبيه، فقال (عليه السلام): سبه كما سبك أو اعف عنه. والأمر كذلك في